المرأة : ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . قال ، فما راجعه عمر الكلام .
قال : وسمعت مالكا يقول : وهذا الامر الذي آخذ به في ذلك .
( 7 ) باب العيب في السلعة وضمانها
قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض
فيوجد ذلك البيع غير جائز . فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته .
قال مالك : فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه . وليس يوم يرد ذلك إليه .
وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها . فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه . فبذلك كان
نماؤها وزيادتها له . وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة . مرغوب فيها . ثم
يردها في زمان هي فيه ساقطة . لا يريدها أحد . فيقبض الرجل السلعة من الرجل . فيبيعها
بعشرة دنانير . ويمسكها وثمنها ذلك . ثم يردها وإنما ثمنها دينار . فليس له أن يذهب من
مال الرجل بتسعة دنانير . أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار . أو يمسكها . وإنما ثمنها
دينار . ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير . فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها
من ماله تسعة دنانير . إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه .
قال : ومما يبين ذلك . أن السارق إذا سرق السلعة . فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها . فإن كان
يجب فيه القطع . كان ذلك عليه . وإن استأخر قطعه . إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر
في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه
هامش
( نافقة ) أي رابحة . ( ساقطة ) بائرة كاسدة . ( يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب . ( يضع ) يسقط .