تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين - . فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها . فأول الاتمام ستة أشهر . قال الله تبارك وتعالى في كتابه . والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - وقال - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها ، إلا في الثلث . قال : وسمعت مالكا يقول ، في الرجل يحضر القتال : إنه إذا زحف في الصف للقتال ، لم يجز له أن يقضى في ماله شيئا . إلا في الثلث . وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه . ما كان بتلك الحال . ( 5 ) باب الوصية للوارث والحيازة قال يحيى : سمعت مالكا يقول في هذه الآية : إنها منسوخة . قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين - نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل . قال : وسمعت مالكا يقول : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث . إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت . وأنه إن أجاز له بعضهم . وأبى بعض . جاز له حق من أجاز منهم . ومن أبى ، أخذ حقه من ذلك . قال : وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصى ، فيستأذن ورثته في وصيته وهو