خدمة العبد تقوم ، ثم يتحاصان . يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه . ويحاص الذي أوصى
له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد . فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد ، أو
من إجارته ، إن كانت له إجارة ، بقدر حصته . فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش ،
عتق العبد .
قال : وسمعت مالكا يقول ، في الذي يوصى في ثلثه ، فيقول : لفلان كذا وكذا .
ولفلان كذا وكذا . يسمى مالا من ماله . فيقول ورثته :
يخيرون ، بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ، ويأخذوا جميع مال الميت . وبين أن يقسموا
ذهل الوصايا ثلث مال الميت . فيسلموا إليهم ثلثه . فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا ،
بالغا ما بلغ .
( 4 ) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها
وما يجوز لها . أن الحامل كالمريض . فإذا كان المرض الخفيف ، غير المخوف على صاحبه ،
فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء . وإذا كان المرض المخوف عليه ، لم يجز لصاحبه شئ .
إلا في ثلثه .
قال : وكذلك المرأة الحامل . أول حملها بشرور سرور . وليس بمرض ولا خوف .
لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحاق يعقوب - وقال
هامش
( ثم يتحاصان ) قال في المصباح : وتحاص الغرماء ، اقتسموا المال بينهم حصصا .