تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
خدمة العبد تقوم ، ثم يتحاصان . يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه . ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد . فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد ، أو من إجارته ، إن كانت له إجارة ، بقدر حصته . فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش ، عتق العبد . قال : وسمعت مالكا يقول ، في الذي يوصى في ثلثه ، فيقول : لفلان كذا وكذا . ولفلان كذا وكذا . يسمى مالا من ماله . فيقول ورثته : يخيرون ، بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ، ويأخذوا جميع مال الميت . وبين أن يقسموا ذهل الوصايا ثلث مال الميت . فيسلموا إليهم ثلثه . فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا ، بالغا ما بلغ . ( 4 ) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم قال يحيى : سمعت مالكا يقول : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها . أن الحامل كالمريض . فإذا كان المرض الخفيف ، غير المخوف على صاحبه ، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء . وإذا كان المرض المخوف عليه ، لم يجز لصاحبه شئ . إلا في ثلثه . قال : وكذلك المرأة الحامل . أول حملها بشرور سرور . وليس بمرض ولا خوف . لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحاق يعقوب - وقال
هامش
( ثم يتحاصان ) قال في المصباح : وتحاص الغرماء ، اقتسموا المال بينهم حصصا .