تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
41 - وحدثني مالك عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا . ثم يمسكونها . فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . لم أعطه أحدا . وإن مات هو ، قال : هو لابني قاد كنت أعطيته إياه . من نحله نحلة ، فلم يجزها الذي نحلها ، حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل . ( 34 ) باب مالا يجوز من العطية قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها . فأشهد عليها . فإنها ثابتة للذي أعطيها . إلا أن يموت المعطى قبل أن يقبضها الذي أعطيها . قال : وإن أراد المعطى إمساكها بعد أن أشهد عليها . فليس ذلك له . إذا قام عليه بها صاحبها ، أخذها . قال مالك : ومن أعطى عطية . ثم نكل الذي أعطاها . فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك . عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا . أحلف الذي أعطى مع شهادة شاهده . فإن أبى لأذى أعطى أن يحلف ، حلف المعطى . وإن أبى أن بحلف أيضا ، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد . فإن لم يكن له شاهد ، فلا شئ له . قال مالك : من أعطى عطية لا يريد ثوابها . ثم مات المعطى ، فورثته بمنزلته . وإن
هامش
41 - ( القاري ) نسبة إلى القارة ، بطن من خزيمة . ( ينحلون ) يعطون . ( نحلا ) عطية بلا عوض . ( لا يريد ثوابها ) بل أراد ثواب الله تعالى . ( نكل ) قال الباجي : يريد أنكر ذلك .