بذلك . وقد قطع الثوب الذي ابتاعه . أو صبغه . فالمبتاع بالخيار ، إن شاء أن يوضع عنه
قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ، ويمسك الثوب ، فعل . وإن شاء أن يغرم ما نقص
التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ، ويرده ، فعل . وهو في ذلك بالخيار . فإن كان المبتاع
قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه ، فالمبتاع بالخيار . إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص
العيب من ثمن الثوب . وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب ، فعل . وينظركم ثمن
الثوب وفيه الحرق أو العوار . فإن كان ثمنه عشرة دراهم ، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة
دراهم ، كانا شريكين في الثوب . لكل واحد منهما بقدر حصته . فعلى حساب هذا ، يكون
ما زاد الصبغ في ثمن الثوب .
( 33 ) باب مالا يجوز من النحل
39 - حدثنا يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف .
وعن محمد بن النعمان بن بشير ، انهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه بشيرا أتى
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إني نحلت ابن هذا ، غلاما كان لي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
هامش
( يمسك الثوب ) يبقيه عنده . ( يغرم ) يدفع .
( 33 - باب ما لا يجوز من النحل )
( النحل ) بضم النون وإسكان الحاء ، مصدر نحله إذا أعطاه بلا عوض . وبكسر النون وفتح الحاء ، جمع
نحلة . قال تعالى - وآتوا النساء صدقاتهن نحلة - أي هبة من الله لهن ، وفريضة عليكم .
39 - ( نحلت ) أي أعطيت .