تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
( 31 ) باب القضاء في الحمالة والحول قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه . أو مات فلم يدع وفاء . فليس للمحتال على الذي أحاله شئ . وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال مالك : وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . قال مالك : فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر . ثم يهلك المتحمل . أو يفلس . فإن الذي تحمل له ، يرجع على غريمه الأول . ( 32 ) باب القضاء فبمن ابتاع ثوبا وبه عيب قال يحيى : سمعت مالكا يقول : إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع . فشهد عليه بذلك . أو أقربه . فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب . ثم علم المبتاع بالعيب . فهو رد على البائع . وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه . قال : وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار . فزعم الذي باعه أنه لم يعلم
هامش
( 31 - باب القضاء في الحمالة والحول ) ( الحمالة ) قال ابن الأثير : الحمالة ، بالفتح ، ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . مثل أن يقع حرب بين فريقين ، يسفك فيها الدماء ، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين . وقال القاضي عياض : الحمالة هي الضمان . ( والحول ) جمع الحوالة ، بالفتح ، مأخوذة من : حولت الرداء ، نقلت كل طرف إلى موضع الآخر . فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك . وقال القاضي عياض : الحوالة من إحالة من له عليك دين ، بمثله على غريم لك آخر . ( 32 - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب ) ( عوار ) بفتح العين . وفي لغة بضمها ، العيب من شق وخرق وغير ذلك .
الموطأ — صفحة 750 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك