تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
( 37 ) باب القضاء في العمرى 43 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه . فإنها للذي يعطاها . لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث . 44 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنه سمع مكحولا الدمشقي سأل القاسم بن محمد العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم . وفيها أعطوا . قال يحيى : سمعت مالكا يقول وعلى ذلك ، الامر عندنا . أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها . إذا لم يقل : هي لك ولعقبك . 45 - وحدثني مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها . قال : وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت . فلما توفيت بنت زيد ، قبض عبد الله بن عمر المسكن . ورأس أنه له .
هامش
( 37 - القضاء في العمرى ) ( العمرى ) يقال : أعمرته دارا أو أرضا أو إبلا ، إذا أعطيته إياها قلت له : هي لك عمري ، أو عمرك . فإذا مت رجعت إلي . واصطلاحا . قال الباجي : هي هبة منافع الملك ، عمر الموهوب له . أو مده عمره وعمر عقبه .