أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام ) .
قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان . وقوله ثقة . عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
36 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة :
إن البعل لا يقسم مع النضح . إلا أن يرضى أهله بذلك . وإن البعل يقسم مع العين . إذا
كان يشبهها . وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة ، الذي بينهما متقارب ، أنه يقام كل
مال منها ثم يقسم بينهم . والمساكن والدور بهذه المنزلة .
( 28 ) باب القضاء في الضواري والحريسة
37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة ، أن ناقة
للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل الحوائط
هامش
36 - ( بالعالية والسافلة ) جهتان بالمدينة . ( البعل ) ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء . قاله
الأصمعي . وقيل هو ما سقته السماء ، أي المطر . ( النضح ) الماء الذي يحمله الناضح ، وهو البعير .
( 28 - القضاء في الضواري والحريسة )
( الضواري ) قال الباجي : يريد العوادي ، وهو البهائم التي ضربت أكل زروع الناس . وقال عياض :
يعني المواشي الضارية لرعي زروع الناس ، المعتادة له . ( والحريسة ) قال أبو عمر : الحريسة المحروسة في المرعى .
وقال عياض : حريسة الجبل هي ما في المراعى من المواشي . فحريسة بمعنة محروسة . وفي المصباح : حريسة الجبل ،
الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل .
37 - ( الحوائط ) البساتين .