تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام ) . قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان . وقوله ثقة . عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . 36 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة : إن البعل لا يقسم مع النضح . إلا أن يرضى أهله بذلك . وإن البعل يقسم مع العين . إذا كان يشبهها . وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة ، الذي بينهما متقارب ، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم . والمساكن والدور بهذه المنزلة . ( 28 ) باب القضاء في الضواري والحريسة 37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة ، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل الحوائط
هامش
36 - ( بالعالية والسافلة ) جهتان بالمدينة . ( البعل ) ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء . قاله الأصمعي . وقيل هو ما سقته السماء ، أي المطر . ( النضح ) الماء الذي يحمله الناضح ، وهو البعير . ( 28 - القضاء في الضواري والحريسة ) ( الضواري ) قال الباجي : يريد العوادي ، وهو البهائم التي ضربت أكل زروع الناس . وقال عياض : يعني المواشي الضارية لرعي زروع الناس ، المعتادة له . ( والحريسة ) قال أبو عمر : الحريسة المحروسة في المرعى . وقال عياض : حريسة الجبل هي ما في المراعى من المواشي . فحريسة بمعنة محروسة . وفي المصباح : حريسة الجبل ، الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل . 37 - ( الحوائط ) البساتين .