تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
كان بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعى عليه . وإن لم يكن شئ من ذلك ، لم يحلفه . قال مالك : على ذلك ، الامر عندنا . أنه من ادعى على رجل بدعوى ، نظر . فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلاف المدعى عليه . فإن حلف بطل ذلك الحق عنه . وإن أبى أن يحلف ، ورد اليمين على المدعى ، فحلف طالب الحق ، أخذ حقه . ( 7 ) باب القضاء في شهادة الصبيان 9 - قال يحيى : قال مالك ، عن هشام بن عروة ، أن عبد الله بن الزبير كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح . ولا تجوز على غيرهم . وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها . لا تجوز في غير ذلك . إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا . أو يخببوا أو يعلموا . فإن افترقوا فلا شهادة لهم . إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقوا .
هامش
9 - ( يخببوا ) يخدعوا . من الخب ، الخداع .