كان بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعى عليه . وإن لم يكن شئ من ذلك ،
لم يحلفه .
قال مالك : على ذلك ، الامر عندنا . أنه من ادعى على رجل بدعوى ، نظر . فإن كانت
بينهما مخالطة أو ملابسة أحلاف المدعى عليه . فإن حلف بطل ذلك الحق عنه . وإن أبى
أن يحلف ، ورد اليمين على المدعى ، فحلف طالب الحق ، أخذ حقه .
( 7 ) باب القضاء في شهادة الصبيان
9 - قال يحيى : قال مالك ، عن هشام بن عروة ، أن عبد الله بن الزبير كان يقضى بشهادة
الصبيان فيما بينهم من الجراح .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح .
ولا تجوز على غيرهم . وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها . لا تجوز في غير
ذلك . إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا . أو يخببوا أو يعلموا . فإن افترقوا فلا شهادة لهم .
إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقوا .
هامش
9 - ( يخببوا ) يخدعوا . من الخب ، الخداع .