تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
كتاب الله وجده ؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمن مع الشاهد . وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل . وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة . ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة . ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك . إن شاء الله تعالى . ( 5 ) باب القضاء فيمن هلك وله دين ، وعليه دين ، له فيه شاهد واحد قال يحيى قال مالك ، في الرجل يهلك وله دين ، عليه شاهد واحد ، وعليه دين للناس ، لهم فيه شاهد واحد . فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم . قال : فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم . فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شئ . وذلك أن الايمان عرضت عليهم قبل ، فتركوها . إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا . ويعلم أنهم إنما تركوا الايمان من أجل ذلك . فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه . ( 6 ) باب القضاء في الدعوى 8 - قال يحيى : قال مالك ، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن ، أنه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس . فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا ، نظر . فإن
هامش
( فإن الغرماء ) أصحاب الديون .