تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
قال مالك : وتفسير ذلك ، فيما . نرى والله أعلم ، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ . وفي الرهن فضل هما رهن به . فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك ، إلى أجل يسميه له . وإلا فالرهن لك بما رهن فيه . قال : فهذا لا يصلح ولا يحل . وهذا الذي نهى عنه ، وإن جاء صاحبه بالذين رهن به بعد الاجل ، فهو له . وارى هذا الشرط منفسخا . ( 11 ) باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل : إن الثمر ليس برهن مع الأصل . إلا أن يكون اشترط ذلك ، المرتهن في رهنه . وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل . أو حملت بعد ارتهانه إياها : إن ولدها معها . قال مالك : وفرق بين الثمر وبين ولد والجارية . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع . إلا أن يشترطه المبتاع ) . قال : والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة ، أو شيئا من الحيوان ، وفي بطنها جنين . أن ذلك الجنين للمشترى . اشترطه المشترى أو لم يشرطه . فليست النخل مثل الحيوان . وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه .
هامش
( فيما نرى ) أي نظن . ( حائطا ) أي بستانا .