قال مالك : فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة . إنما يكون اليمين على
زوج المرأة . وعلى سيد العبد . وإنهما العتاقة حد من الحدود . لا تجوز فيها شهادة النساء .
لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته . ووقعت له الحدود . وقعت له الحدود . ووقعت عليه . وإن زنى وقد أحصن
رجم . وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه . فإن احتج محتج
فقال : لو أن رجلا أعتق عبده . وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه . فشهد له ، على
حقه ذلك ، رجل وامرأتان . فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد . حتى ترد به عتاقته . إذا لم
يكن لسيد العبد مال غير العبد . يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة . فإن ذلك
ليس على ما قال . وإنما مثل ذلك ، الرجل يعتق عبده . ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد
واحد . فيحلف مع شاهد . ثم يستحق حقه . وترد بذلك عتاقة العبد . أو يأتي الرجل
قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة . فيزعم أن له على سيد العبد مالا . فيقال
لسيد العبد : احلف ما عليك ما ادعى . فإن نكل وأبى أن يحلف ، حلف صاحب الحق .
وثبت حقه على سيد العبد . فيكون ذلك يرد عتاقة العبد . إذا ثبت المال على سيده .
قال : وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة . فتكون لامرأته . فيأتي سيد الأمة إلى الرجل
الذي تزوجها فيقول : ابتعت منى جاريتي فلانة . أنت وفلان بكذا وكذا دينارا . فينكر
ذلك زوج الأمة . فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين . فيشهدون على ما قال . فيثبت بيعه .
ويحق حقه . وتحرم الأمة على زوجها . ويكون ذلك فراقا بينهما . وشاهدة النساء لا تجوز
في الطلاق .
هامش
( وإن قتل العبد قتل به ) قال الزرقاني : وإن قتل العبد ، أي الذي تحرر . قتل به ، أي قاتله .