( 9 ) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر
12 - قال يحيى : قال مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف
المري يقول : اختصم زيد بن ثابت الأنصار وابن مطيع في دار كانت بينهما . إلى مروان
ابن الحكم . وهو أمير على المدينة . فقضى مروان على زيد بن ثابت اليمين على المنبر .
فقال زيد بن ثابت : أحلف له مكاني . قال فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق .
قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق . ويأبى أن يحلف على المنبر . قال فجعل مروان
ابن الحكم يعجب من ذلك .
قال مالك : لا أرى أن يحلف أحد على المنبر ، على أقل من ربع دينار . وذلك ثلاثة
دراهم .
( 10 ) باب مالا يجوز من غلق الرهن
13 - قال يحيى :
حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق
الرهن ) .
قال أبو عمر : أرسله رواة الموطأ . إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة .
هامش
12 - ( مكاني ) أي فيه
( باب ما لا يجوز من غلق الرهن )
( غلق ) يغلق غلقا أي أستحقه المرتهن ، إذا لم يفنك في الوقت المشروط .
13 - ( لا يغلق ) الرواية برفع القاف على الخبر . أي ليس يغلق . أي لا يذهب ويتلف باطلا قال أبو عبيد :
لا يجوز ، لغة ، غلق الرهن إذا ضاع . إنما يقال غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به . قال : وهذا كان من فعل
الجاهلية ، فأبطله صلى الله عليه وسلم بقوله « لا يغلق الرهن » .