تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
( 2 ) باب ما جاء في الشهادات 3 - حدثنا يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبر كم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها . أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ) . 4 - وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق . فقال : لقد جئتك لامر ماله رأس ولا ذنب . فقال عمر : ما هو ؟ قال : شهادات الزور . ظهرت بأرضنا . فقال عمر : أو قد كان ذلك ؟ قال : نعم . فقال عمر : والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول . وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين .
هامش
3 - ( عن أبي عمرة الأنصاري ) الصواب عن ابن أبي عمرة . كذا قال ابن وهب وعبد الرزاق عن مالك . وسمياه فقالا : عن عبد الرحمن بن أبي عمرة . فرفعا الإشكال . 4 - ( ماله رأس ولا ذنب ) أي ليس له أول ولا آخر . ( لا يؤسر ) أي لا يحبس . والأسر : الحبس ، أو لا يملك ملك الأسير لإقامة الحقوق عليه . ( بغير العدول ) هم الصحابة الذين جميعهم عدول ، وبالعدول من غيرهم . فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه ( ولا ظنين ) أي متهم .