تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
6 - وعن ملاك ، عن أبي الزناد ، أن عمر بن عبد العزيز كبت إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وهو عامل على الكوفة : أن اقض باليمين مع الشاهد . 7 - وحدثني مالك ، أنه بلغه ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا : هل يقضى باليمين مع الشاهد ؟ فقالا : نعم . قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد . يحلف صاحب الحق مع شاهده . ويستحق حقه . فإن نكل وأبى أن يحلف ، أحلف المطلوب . فإن حلف سقط عنه ذلك الحق . وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة . ولا يقع ذلك في شئ من الحدود . ولا في نكاح ولا في طلاق . ولا في عتاقة ولا في سرقة ، ولا في فرية . فإن قال قائل : فإن العتاقة من الأموال ، فقد أخطأ . ليس ذلك على ما قال . ولو كان ذلك على ما قال ، لحلف العبد مع شاهدة إذا جاء بشاهد ، أن سيده أعتقه . وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه ، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر . قال مالك : فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه . وبطل ذلك عنه . قال مالك : وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق . إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها . أحلف زوجها ما طلقها . فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق .
هامش
7 - ( فرية ) الفرية : الكذب .
الموطأ — صفحة 722 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك