( 3 ) باب القضاء في شهادة المحدود
قال يحيى عن مالك ، أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا : عن رجل جلد الحد .
أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم . إذا ظهرت منه التوبة .
وحدثني مالك ، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك . فقال مثل ما قال سليمان بن يسار .
قال مالك : وذلك الامر عندنا . وذلك لقول الله تبارك وتعالى - والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم - .
قال مالك : فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح . تجوز
شهادته . وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك .
( 4 ) باب القضاء باليمين مع الشاهد
5 - قال يحيى : قال مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
باليمين مع الشاهد .
قال ابن عبد البر : مرسل في الموطأ .
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس .
في : 30 - كتاب الأقضية ، 2 - باب القضاء باليمين والشاهد ، حديث 3 .
هامش
( المحصنات ) العفيفات .