تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
( 3 ) باب القضاء في شهادة المحدود قال يحيى عن مالك ، أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا : عن رجل جلد الحد . أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم . إذا ظهرت منه التوبة . وحدثني مالك ، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك . فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك : وذلك الامر عندنا . وذلك لقول الله تبارك وتعالى - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم - . قال مالك : فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح . تجوز شهادته . وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك . ( 4 ) باب القضاء باليمين مع الشاهد 5 - قال يحيى : قال مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . قال ابن عبد البر : مرسل في الموطأ . وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس . في : 30 - كتاب الأقضية ، 2 - باب القضاء باليمين والشاهد ، حديث 3 .
هامش
( المحصنات ) العفيفات .