تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
غرماؤه . فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال . وفي يديه عرض مربح بين فضله . فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح . قال : لا يؤخذ من ربح القراض شئ . حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله . ثم يقتسمان الربح على شرطهما . قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتجر فيه فربح . ثم عزل رأس المال . . وقسم الربح . فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال . بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك . قال : لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال . وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفى صاحب المال رأس ماله . ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما . قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فعمل فيه فجاءه . فقال له : هذه حصتك من الربح . وقد أخذت لنفسي مثله . ورأس مالك وافر عندي . قال مالك : لا أحب ذلك . حتى يحضر المال كله . فيحاسبه حتى يحصل رأس المال . ويعلم أنه وافر . ويصل إليه . ثم يقتسمان الربح بينهما . ثم يرد إليه المال إن شاء ، أو يحبسه . وإنما يجب حضور المال . مخافة أن يكون العامل قد نقض فيه . فهو يحب أن لا ينزع منه . وأن يقره في يده . ( 15 ) باب ما جاء في القراض 16 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فابتاع به سلعة . فقال له صاحب المال : بعها . وقال الذي أخذ المال : لا أرى وجه بيع . فاختلفا في ذلك . قال : لا ينظر إلى قول وأحل منهما . ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة .
هامش
16 - ( والبصر ) الخبرة .