( 10 ) باب مالا يجوز من النفقة في القراض
11 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل معه مال قراض . فهو يستنفق منه ويكتسى :
إنه لا يهب منه شيئا . ولا يعطى منه سائلا ولا غير . ولا يكافئ فيه أحدا . فأما إن اجتمع
هو وقوم . فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام . فأرجو أن يكون ذلك واسعا . إذا لم يتعمد أن
يتفضل عليهم . فإن تعمد ذلك ، أو ما يشبهه ، بغير إذن صاحب المال ، فعليه أن يتحلل ذلك
من رب المال . فإن حلله ذلك ، فلا بأس به . وإن أبى أن يحلله ، فعليه أن يكافئه بمثل
ذلك . إن كان ذلك شيئا له مكافاة .
( 11 ) باب الدين في القراض
12 - قال يحيى : قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
فاشترى به سلمة . ثم باع السلعة بدين . فربح في المال . ثم هلك الذي أخذ المال . قبل أن
يقبض المال . قال : إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال ، وهم على شرط أبيهم من الربح ،
فذلك لهم . إذا كانوا أمناء على ذلك . فإن كرهوا أن يقتضوه ، خلو بين صاحب المال
وبينه ، لم يكلفوا أن يقتضوه . ولا شئ عليهم . ولا شئ لهم . إذا أسلموه إلى رب المال .
فإن اقتضوه . فلهم فيه من الشرط والنفقة ، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم .
هامش
11 - ( واسعا ) أي جائزا . ( يحلله ) يسامحه .