تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
( 13 ) باب السلف في القراض 14 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل أسلف رجلا مالا . ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا . قال مالك : لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه . ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ، أو يمسكه . قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فأخبره أنه قد اجتمع عنده . وسأله أن يكتبه عليه سلفا . قال : لا أحب ذلك . حتى يقبض منه ماله . ثم يسلفه إياه إن شاء ، أو يمسكه . وإنما ذلك ، مخافة أن يكون قد نقص فيه . فهو يجب أن يؤخره عنه . على أن يزيده فيه ما نقض منه . فذلك مكروه . ولا يجوز ولا يصلح . ( 14 ) باب المحاسبة في القراض 15 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فعمل فيه فربح . فأراد أن يأخذ حصته من الربح . وصاحب المال غائب . قال : لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال . وإن أخذ شيئا فهو له ضامن . حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه . قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا . والمال غائب عنهما . حتى يحضر المال فيستوفى صاحب المال رأس ماله . ثم يقتسمان الربح على شرطهما . قال مالك ، في رجل أخذ مالا قراضا . فاشترى به سلمة . وقد كان عليه دين . فطلبه