تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
قال مالك ، في رجل دفع إلى رجلا مالا قراضا . فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا . واشترى به سلمة لنفسه : إن صاحب المال بالخيار . إن شاء شركه في السلمة على قراضها . وإن شاء خلى بينه وبينها . وأخذ منه رأس المال كله . وكذلك يفعل بكل من تعدى . ( 9 ) باب ما يجوز من النفقة في القراض 10 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة ، فإذا شخص فيه العامل ، فإن له أن يأكل منه ، ويكتسى بالمعروف من قدر المال . ويستأجر المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته . ومن الاعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال . وليس مثله يعملها . من ذلك تقاضى الدين ، ونقل المتاع ، وشده وأشباه ذلك . فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك . وليس للمقارض أن يستنفق من المال . ولا يكتسى منه . ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال . وان المال يحمل النفقة . فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم ، فلا نفقة له من المال ولا كسوة . قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فخرج به وبمال نفسه . قال : يجعل النفقة من القراض ومن ماله ، على قدر حصص المال .
هامش
10 - ( شخص ) سافر .