تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
ذلك العرض . ويرتفع ثمنه حين يرده . فيشتريه بكل ما في يديه . فيذهب عمله وعلاجه باطلا . فهذا غرر لا يصلح . فإن جهل ذلك . حتى يمضى . نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض ، في بيعه إياه ، وعلاجه فيعطاه . ثم يكون المال قراضا . من يوم نض المال . واجتمع عينا . ويرد إلى قراض مثله . ( 7 ) باب الكراء في القراض 8 - قال يحيى : قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا . فاشترى به متاعا . فحمله إلى بلد التجارة . فبار عليه . وخاف النقصان إن باعه . فتكارى عليه إلى بلد آخر . فباع بنقصان . فاغترق الكراء أصل المال كله . قال مالك : إن كان فيما باع وفاء للكراء ، فسبيله ذلك . وإن بقي من الكراء شئ ، بعد أصل المال كان على العامل . ولم يكن على رب المال منه شئ يتبع به . وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله . فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال . ولو كان ذلك يتبع به رب المال ، لكان ذلك دينا عليه . من غير المال الذي قارضه فيه . فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال .
هامش
8 - ( فتكارى عليه ) أي أكرى على حمله . ( يحمل ) يجعل .