تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
أو دواب . لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب . ويحبس رقابها . قال مالك : لا يجوز هذا . وليس هذا من سنة المسلمين في القراض . إلا أن يشترى ذلك . ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع . قال مالك : لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به . على أن يقوم معه الغلام في المال . إذا لم يعد أن يعينه في المال . لا يعينه في غيره . ( 6 ) باب القراض في العروض 7 - قال يحيى : قال مالك : لا ينبغي لاحد أن يقارض أحدا إلا في العين . لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض . لان المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين . إما أن يقول له صاحب العرض : خذ هذا العرض فبعه . فما خرج من ثمنه فاشتر به . وبع على وجه القراض . فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه . من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها . أو يقول : اشتر بهذه السلعة وبع . فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك . فإن فضل شئ فهو بيني وبينك . ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق . كثير الثمن . ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص . فيشتريه بثلث ثمنه . أو أقل من ذلك . فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض . في حصته من الربح . أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل . فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه . ثم يغلو
هامش
7 - ( نافق ) رائج .