تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
( 5 ) باب مالا يجوز من الشرط في القراض 6 - قال يحيى : قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا . دون العامل . ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا . دون صاحبه . ولا يكون مع القراض بيع . ولا كراء ، ولا عمل ، ولا سلف ، ولا مرفق ، يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه . إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط . على وجه المعروف . إذا صح ذلك منهما . ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ، من ذهب ولا فضة ولا طعام ، ولا شئ من الأشياء . يزداده أحدهما على صاحبه . قال : فإن دخل القراض شئ من ذلك ، صار إجارة . ولا تصلح الإجارة إلا بشئ ثابت معلوم . ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط ، مع أخذه المال ، أن يكافئ . ولا يولى من سلعته أحدا . ولا يتولى منها شيئا لنفسه . فإذا وفر المال . وحصل عزل رأس المال . ثم اقتسما الربح على شرطهما . فإن لم يكن للمال ربح . أو دخلته وضيعة . لم يلحق العامل من ذلك شئ . لا مما أنفق على نفسه . ولا من الوضيعة . وذلك على رب المال في ماله . والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل . من نصف الربح ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر . قال مالك : لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه . قال : ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين ، لأجل يسميانه ، لان
هامش
6 - ( ولا مرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء ، وعكسه . هو ما يرتفق به . ( وفر ) زاد . ( وضيعة ) نقص .