( 5 ) باب مالا يجوز من الشرط في القراض
6 - قال يحيى : قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح
خالصا . دون العامل . ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا . دون صاحبه .
ولا يكون مع القراض بيع . ولا كراء ، ولا عمل ، ولا سلف ، ولا مرفق ، يشترطه أحدهما
لنفسه دون صاحبه . إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط . على وجه المعروف . إذا صح
ذلك منهما . ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ، من ذهب ولا فضة
ولا طعام ، ولا شئ من الأشياء . يزداده أحدهما على صاحبه . قال : فإن دخل القراض شئ
من ذلك ، صار إجارة . ولا تصلح الإجارة إلا بشئ ثابت معلوم . ولا ينبغي للذي أخذ المال
أن يشترط ، مع أخذه المال ، أن يكافئ . ولا يولى من سلعته أحدا . ولا يتولى منها شيئا
لنفسه . فإذا وفر المال . وحصل عزل رأس المال . ثم اقتسما الربح على شرطهما . فإن لم يكن
للمال ربح . أو دخلته وضيعة . لم يلحق العامل من ذلك شئ . لا مما أنفق على نفسه . ولا من الوضيعة . وذلك على رب المال في ماله . والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال
والعامل . من نصف الربح ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر .
قال مالك : لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه .
قال : ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين ، لأجل يسميانه ، لان
هامش
6 - ( ولا مرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء ، وعكسه . هو ما يرتفق به . ( وفر ) زاد .
( وضيعة ) نقص .