تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
المال أو هلك لضمناه . فقال عمر : أدياه . فسكت عبد الله . راجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا . فقال عمر : قد جعلته قراضا . فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه . وأخذ عبد الله وعبيد الله ، ابنا عمر بن الخطاب ، نصف ربح المال . 2 - وحدثني مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه . على أن الربح بينهما . ( 2 ) باب ما يجوز في القراض 3 - قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز ، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه . على أن يعمل فيه . ولا ضمان عليه . ونفقة العامل في المال ، في سفره من طعامه وكسوته ، وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال ، إذا كان المال يحمل ذلك . فإن كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ، ولا كسوة . قال مالك : ولا بأس بأن يعين المتقارضان ، كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف . إذا صح ذلك منهما . قال مالك : ولا بأس بأن يشترى رب المال ممن قارضه بعض ما يشترى من السلع . إذا
هامش
3 - ( إذا شخص ) أي سافر .