المال أو هلك لضمناه . فقال عمر : أدياه . فسكت عبد الله . راجعه عبيد الله . فقال رجل
من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا . فقال عمر : قد جعلته قراضا . فأخذ
عمر رأس المال ونصف ربحه . وأخذ عبد الله وعبيد الله ، ابنا عمر بن الخطاب ، نصف ربح
المال .
2 - وحدثني مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، أن عثمان بن عفان
أعطاه مالا قراضا يعمل فيه . على أن الربح بينهما .
( 2 ) باب ما يجوز في القراض
3 - قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز ، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه . على
أن يعمل فيه . ولا ضمان عليه . ونفقة العامل في المال ، في سفره من طعامه وكسوته ،
وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال ، إذا كان المال يحمل ذلك . فإن
كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ، ولا كسوة .
قال مالك : ولا بأس بأن يعين المتقارضان ، كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف .
إذا صح ذلك منهما .
قال مالك : ولا بأس بأن يشترى رب المال ممن قارضه بعض ما يشترى من السلع . إذا
هامش
3 - ( إذا شخص ) أي سافر .