تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
90 - وحدثني مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد ، أنه قال : استسلف عبد الله ابن عرم من رجل دراهم . ثم قضاه دراهم خيرا منها . فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن ، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك . فقال عبد الله بن عمر : قد علمت . ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك : لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ، ممن أسلفه ذلك ، أفضل مما أسلفه . إذا لم يكن ذلك على شرط منهما . أو عادة . فإن كان ذلك على شرط . أو وأي . أو عادة . فذلك مكروه . ولا خير فيه . قال : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا . مكان بكر استسلفه . وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم . فقضى خيرا منها . فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف . ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة . كان ذلك حلالا لا بأس به . ( 44 ) باب مالا يجوز من السلف 91 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما . على أن يعطيه إياه في بلد آخر . فكره ذلك عمر بن الخطاب . وقال : فأين الحمل ؟ يعنى حملانه . 92 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عرم . فقال : يا أبا عبد الرحمن ،
هامش
90 - ( ممن ) أي لمن . ( وأي ) المواعدة .
الموطأ — صفحة 681 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك