تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
لرجل الجارية . فيصيبها ما بدا له . ثم يردها إلى صاحبها بعينها . فذلك لا يصلح ولا يحل . ولم يزل أهل العلم ينهون عنه . ولا يرخصون فيه لاحد . ( 45 ) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 95 - حدثني يحيى عن مالك : ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 58 - باب لا يبيع على بيع أخيه . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، حديث 7 . 96 - وحدثني مالك عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلقوا الركبان للبيع . ولا يبع بعضكم على بيع بعض . ولا تناجشوا . ولا يبع حاضر لباد . ولا تصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين . بعد أن يحلبها .
هامش
96 - ( لا تلقوا ) أصله لا تتلقوا . فحذفت إحدى التائين . أي لا تستقبلوا . ( الركبان ) الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا . ( للبيع ) أي لمحل بيعها . ( ولا تناجشوا ) بحذف إحدى التائين . تفاعل من النجش . والنجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها . والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان . ( ولا بيع حاضر لباد ) أي لا يكون سمسارا له . ( ولا تصروا ) من التصرية ، مصدر صري يصري إذا جمع . يقال : صريت الماء في الحوض أي جمعته . ومنه صري الماء في الظهر ، إذا حبسه سنين لا يتزوج . فالتصرية ، في عرف الفقهاء ، جمع اللبن في الضرع ، اليومين والثلاثة ، حتى يعظم . فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن . وقال الشافعي : التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين . فيزيد المشتري في ثمنها ، لما يرى من ذلك . ( بخير النظرين ) أي أفضل الرأيين .