تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
قال مالك ، في رجل باع من رجل متاعا . فأفلس المبتاع . فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه ، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا . فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه . ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء ، فذلك له . قال مالك : ومن اشترى سلعة من السلع . غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض . ثم أحدث في ذلك المشترى عملا . بنى البقعة دارا . أو نسج الغزل ثوبا . ثم أفلس الذي ابتاع ذلك . فقال رب البقعة : أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان : إن ذلك ليس له . ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشترى . ثم ينظر كم ثمن البقعة ؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ؟ ثم يكونان شريكين في ذلك . لصاحب البقعة بقدر حصته . ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان . قال مالك : وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم . فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم . فيكون لصاحب البقعة الثلث . ويكون للغرماء الثلثان . قال مالك : وكذلك الغزل . وغيره . مما أشبه . إذا دخله هذا . ولحق المشترى دين . لا وفاء له عنده . وهذا ، العمل فيه . قال مالك : فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا . إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها . فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها . فإن الغرماء يخيرون .