تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
إن رضيها ، أمسكها . وإن سخطها ، ردها وصاعا من تمر ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 64 - باب تحريم النهى للبائع أن لا يحفل الإبل . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، حديث 11 . قال مالك : وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما نرى والله أعلم : لا يبع بعضكم على بيع بعض . أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه . إذا ركن البائع إلى السائم . وجعل يشترط وزن الذهب . ويتبرأ من لا عيوب وما أشبه هذا . مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه . والله أعلم . قال مالك : ولا بأس بالسوم بالسلعة . توقف للبيع . فيسوم بها غير واحد . قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها . أخذت بشبه الباطل من الثمن . ودخل على الباعة ، في سلعهم ، المكروه . ولم يزل الامر عندنا على هذا . 97 - قال مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 60 - باب النجش . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، حديث 13 . قال مالك : والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها . وليس في نفسك اشتراؤها . فيقتدى بك غيرك .
هامش
( إن رضيها ) أي المصراة . ( وصاعا من تمر ) الواو بمعنى مع . أو لمطلق الجمع ، لا مفعولا معه . ( السائم ) المشتري . 97 - ( النجش ) لغة ، تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . ومنه قيل للصائد ناجش .