تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
بن أن يعطوا رب السلعة الثمن اذى باعها به . ولا ينقصوه شيئا ، وبين أن يسلموا إليه سلعته . وإن كانت السلعة قد نقض ثمنها ، فالذي باعها بالخيار . إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شئ من مال غريمه . فذلك له . وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء ، يحاص بحقه ، ولا يأخذ سلعته . فذلك له . وقال مالك ، فيمن اشترى جارية أو دابة . فولدت عنده . ثم أفلس المشترى : فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع . إلا أن يرغب الغرماء في ذلك . فيعطونه حقه كاملا . ويمسكون ذلك . ( 43 ) باب ما يجوز من السلف 89 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا . فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره . فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعطه إياه . فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) . أخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 22 - باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ، حديث 118 . ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 1606 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
هامش
( لا تباعة ) بزنة كتابة : الشئ الذي لك فيه بقية شبه ظلامة ونحوها . والمراد هنا ، لا رجوع . ( يحاص ) تحاص القوم ، إذا اقتسموا حصصا . وكذا المحاصة . 89 - ( بكرا ) هو الفتى من الإبل كالغلام من الذكور . ( خيارا ) يقال جمل خيار وناقة خيار ، أي مختار ومختارة . ( رباعيا ) والأنثى رباعية . وهو ما دخل في السنة السابعة . قال الهروي : إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي .