تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
يأخذ من الذي أشركه الثمن . ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله . إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع . وعند مبايعة البائع الأول . وقبل أن يتفاوت ذلك . أن عهدتك على الذي ابتعت منه . وإن تفاوت ذلك . وفات البائع الأول . فشرط الاخر باطل . وعليه العهدة . قال مالك ، في الرجل يقول للرجل : اشترط هذه السلعة بيني وبينك . وانقد عنى وان ا أبيعها لك : إن ذلك لا يصلح . حين قال : انقد عنى وأنا أبيعها لك . وإنما ذلك سلف يسلفه إياه . على أن يبيعها له . ولو أن تلك السلعة هلكت . أو فاتت . أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن . من شريكه ما نقد عنه . فهذا من السلف الذي يجر منفعة . قال مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة . فوجبت له . ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة ، وأنا أبيعها لك جميعا . كان ذلك حلالا لا بأس به . وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة . على أن يبيع له النصف الآخر .