عشرة دنانير . فما تريد أن تريد أن أشتري لك بها ؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا . بخمسه عشر
دينارا إلى أجل . فلهذا ، كره هذا . وإنما تلك الدخلة والدلسة .
( 41 ) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة
86 - قال مالك ، في الرجل يبيع البز المصنف . ويستثنى ثيابا برقومها : إنه إن اشترط
أنى ختار من ذلك ، الرقم ، فلا بأس به . وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى ، فإني أراه
شريكا في عدد البز الذي اشترى منه . وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت
في الثمن .
قال مالك : الامر عندنا ، أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره .
قبض ذلك أو لم يقبض . إذا كان ذلك بالنقد . ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير
للثمن . فإن دخل ذلك ربح أو وضعية أو تأخير من واحد منهما ، صار بيعا يحله ما يحل البيع .
ويحرمه ما يحرم البيع . وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة .
قال مالك : من اشترى سلعة بزا أو رقيقا . فبت به . ثم سأله رجل أن يشركه ففعل .
ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا . ثم أدرك السلعة شئ ينتزعها من أيدهما . فإن المشرك
هامش
( الدخلة ) أي النية إلى التوصل إلى الربا . ( الدلسة ) التدليس .
86 - ( المصنف ) المجموع من أصناف . ( برقومها ) جمع رقم . رقمت الثوب رقما ، من باب قتل ،
وشيته ، فهو مرقوم . ( وضيعة ) أي نقص . ( ونقدا ) قال الزرقاني : بالتثنية . أي المشتري ومن شركه .
( جميعا ) قال الزرقاني : تأكيد لضمير التثنية .