( 40 ) باب جامع الدين والحول
84 - حدثنا يحيى عن مالك ، أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغنى ظلم . وإذا أتبع أحد كم على ملئ فليتبع ) .
أخرجه البخاري في : 38 - كتاب الحوالات ، 1 - باب في الحوالة .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 7 - باب تحريم مطل الغنى ، حديث 33 .
85 - وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة ، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب ،
فقال : إني رجل أبيع بالدين . فقال سعيد : لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك .
قال مالك ، في الذي يشترى السلعة من الرجل . وعلى أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى .
إما لسوق يرجو نفاقها فيه . وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه . ثم يخلفه البائع
عن ذلك الاجل . فيريد المشترى رد تلك السلعة على البائع : إن ذلك ليس للمشترى . وإن
البيع لازم له . وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره المشترى
على أخذها .
هامش
( جامع الدين والحول )
( الحول ) التحول للدين على غير المدين .
84 - ( المطل منع قضاء ما استحق أداؤه ، مع التمكن من ذلك ، وطلب صاحب الحق حقه .
وأصل المطل المد . تقول مطلت الحديدة أمطلها مطلا ، إذا مددتها لتطول .
( ظلم ) الظلم وضع الشئ في غير موضعه . والماطل وضع المنع موضع القضاء .
( ملئ ) مأخوذ من الإملاء . يقال ملؤ الرجل أي صار مليئا . ورجل ملئ ، غني مقتدر .
85 - ( النفاق ) الرواج .