من حب البان ، هو السليخة . لا بأس بحب البان بالبان المطيب . لان البان المطيب قد
طيب ونش وتحول عن حال السليخة .
قال مالك ، في رجل باع سلعة من رجل . على أنه لا نقصان على المبتاع . إن ذلك بيع غير
جائز وهو من الخاطرة . وتفسير ذلك : أنه كأنه استأجره برج . إن كان في تلك السلعة .
وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شئ له . وذهب عناؤه باطلا . فهذا لا يصلح . وللمبتاع
في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك . وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح ، فهو
للبائع ، وعليه . وإنما يكون ذلك ، إذا فاتت السلعة وبيعت . فإن لم تفت فسخ البيع بينهما .
قال مالك : فأما أن ببيع رجل من رجل سلعة . يبت بيعها . ثم يندم المشترى فيقول
للبائع : صنع عنى . فيأبى البائع . ويقول : بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به . لأنه ليس
من المخاطرة . وإنما هو شئ وضعه له . وليس على ذلك عقدا بيعهما . وذلك الذي عليه
الامر عندنا .
( 35 ) باب الملامسة والمنابذة
76 - حدثنا يحيى عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان : وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
أخرجه البخاري في : 43 - كتاب البيوع ، 63 - باب بيع المنابذة .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، حديث 1 .
هامش
( نش ) أي خلط . ودهن منشوش مربب بالطيب . ( ضع عني ) أي أسقط عني .