( 33 ) باب النهى عن بيعتين في بيعة
72 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة .
وصله الترمذي عن أبي هريرة في 12 - كتاب البيوع ، 18 - باب ما جاء في بيعتين في بيعة . وقال :
حسن صحيح .
والنسائي في : 44 - كتاب البيوع ، 73 - باب بيعتين في بيعة .
73 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد .
حتى أبتاعه منك إلى أجل . فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر . فكرهه ونهى عنه .
73 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذه البعير بنقد .
حتى ابتاعه منك إلى أجل . فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر . فكرهه ونهى عنه .
74 - وحدثني مالك ، أه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة
دنانير نقدا . أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . فكره ذلك ونهى عنه .
قال مالك ، في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا . أو بخمسة عشر دينارا إلى
أجل . قد وجبت للمشترى بأحد الثمنين : أنه لا ينبغي ذلك . لأنه إن أخر العشرة كانت
خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل .
قال مالك ، في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار ، نقدا . أو بشاء موصوفة ، إلى أجل .
قد وجب عليه بأحد الثمنين : إن ذلك مكروه لا ينبغي . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن
بيعتين في بيعة . وهذا من بيعتين في بيعة .
الموطأ — صفحة 663
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٦٦٣