تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
المتاع ، كان للمشترى بالثمن الذي ابتاعه به البائع . ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به . على ما ربحه المبتاع . قال ملاك : وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار ، للعشرة أحد عشر . ثم جاؤه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا . وقد فاتت السلعة . خير البائع . فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه . إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم . فلا يكون له أكثر من ذلك . وذلك مائة دينار وعشرة دنانير . وإن أحب ضرب له الربح على التسعين . وإلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة . فيخير في الذي بلغت سلعته . في رأس ماله وربحه . ذلك تسعة وتسعون دينارا . قال مالك : وإن باع رجل سلعة مرابحة . فقال : قالم على بمائة دينار . ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا . خير المبتاع . فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها ، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه . بالغا ما بلغ . إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به المسلعة . فليس له أن ينقض رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به . لأنه قد كان رضى بذلك . وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل . فليس للمبتاع في هذا حجة على لا بائع . بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج .
هامش
( الفضل ) الزائد . ( يضع ) يسقط .
الموطأ — صفحة 669 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك