المتاع ، كان للمشترى بالثمن الذي ابتاعه به البائع . ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به .
على ما ربحه المبتاع .
قال ملاك : وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار ، للعشرة أحد عشر . ثم جاؤه بعد
ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا . وقد فاتت السلعة . خير البائع . فإن أحب فله قيمة سلعته
يوم قبضت منه . إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم .
فلا يكون له أكثر من ذلك . وذلك مائة دينار وعشرة دنانير . وإن أحب ضرب له الربح
على التسعين . وإلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة . فيخير في الذي بلغت
سلعته . في رأس ماله وربحه . ذلك تسعة وتسعون دينارا .
قال مالك : وإن باع رجل سلعة مرابحة . فقال : قالم على بمائة دينار . ثم جاءه بعد ذلك
أنها قامت بمائة وعشرين دينارا . خير المبتاع . فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها ،
وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه . بالغا ما بلغ . إلا أن يكون ذلك
أقل من الثمن الذي ابتاع به المسلعة . فليس له أن ينقض رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به .
لأنه قد كان رضى بذلك . وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل . فليس للمبتاع في هذا حجة
على لا بائع . بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج .
هامش
( الفضل ) الزائد . ( يضع ) يسقط .