تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره . ولا يتبين ما فيه . أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه . والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه . وينبذ الاخر إليه ثوبه . على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا . فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة . قال مالك ، في الساج المدرج في جرابه ، أو الثوب القبطي المدرج في طيه : إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا . وينظر إلى ما في أجوافهما . وذلك أن بعهما من بيع الغرر . وهو من الملامسة قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج ، مخالب لبيع الساج في جرابه . الثوب في طيه . وما أشبه ذلك . فرق ، بين ذلك ، الامر المعمول به . ومعرفة ذلك في صدور الناس . وما مضى من عمل الماضين فيه . وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة . والتجارة بينهم . التي لا يرون بها بأسا . لان بيع الأعدال على البرنامج ، على غير نشر ، لايراد به الغرر . وليس يشبه الملامسة .
هامش
76 - ( ينبذ ) يطرح . ( الساج ) الطيلسان الأخضر أو الأسود . ( جرابه ) المزود أو الوعاء . ( القبطي ) نسبة إلى القبط ، بالكسر ، نصارى مصر ، على غير قياس . وقد تكسر القاف ، في النسبة ، على القياس . ( البرنامج ) معرب برنامه بالفارسية . معناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل .
الموطأ — صفحة 667 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك