تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
قال مالك : الامر عندنا فيما يكال أو يوزن . مما يؤكل ولا يشرب . مثل العصفر والنوى والخبط والتكتم وما يشبه ذلك . أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه . اثنان بواحد . يدا بيد . ولا يؤخذ من صنف واحد منه . اثنان بواحد . إلى أجل فإن اختلف الصنفان . فبان اختلافهما . فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشترى من هذه الأصناف كلها . فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى . إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه . قال مالك : وكل شئ ينفع به الناس من الأصناف كلها . وإن كانت الحصباء والقصة . فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل . فهو ربا . وواحد منهما بمثله . وزيادة شئ من الأشياء إلى أجل . فهو ربا .
هامش
( الخبط ) ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلف للدواب . ( الكتم ) نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد . وفي كتب الطب : الكتم من نبات الجبال . ورقه كورق الآس ، يخضب به مدقوقا وله ثمر كقدر الفلفل . ويسود إذا نضج . وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي اه . مصباح . ( الحصباء ) صغار الحصي . ( القصة ) الجص ، بلغة أهل الحجاز .