تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
( 31 ) باب السلفة في العروض 70 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عباس ، ورجل يسأله : عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضا . فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه ، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به . ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه ، لم يكن بذلك بأس . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض . فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا . فسلف فيه إلى أجل فحل الاجل . فإن المشترى لا يبيع شيئا من ذلك . من الذي اشتراه منه . بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه . قبل أن يقبض ما سلفه فيه . وذلك أنه إذا فعله ، فهو الربا صار المشترى إن أعطى الذي باعه . دنانير أو دراهم فانتفع بها . فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشترى . باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيما . فصار أن رد إليه ما سلفه وزاد من عنده . قال مالك : من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى . ثم حل الاجل . فإنه لا بأس أن يبيع المشترى تلك السلعة من البائع . قبل أن يحل الاجل . أو بعد ما يحل . بعرض من العروض . يعجله ولا يؤخره . بالغا ما بلغ ذلك العرض . إلا
هامش
70 - ( سبائب ) جمع سبيبة . وهي شقة من الثياب . أي نوع كان . وقيل هي من الكتان .
الموطأ — صفحة 659 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك