تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
( 32 ) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 71 - قال مالك : الامر عندنا فيما كان مما يوزن . من غير الذهب والفضة . من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف . وما أشبه ذلك . مما يوزن . فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد . اثنان بواحد . يدا بيد . ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد . ورطل صفر . برطلي صفر . قال مالك : ولا خير فيه . اثنان بواحد من صنف واحد . إلى أجل . فإذا اختلف الصنفان من ذلك . فبان اختلافهما . فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد . إلى أجل . فإن كان ا لصنف منه يشبه الصنف الاخر . وإن اختلفا في الاسم . مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر . فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد . إلى أجل . قال مالك : وما اشتريت من هذه الأصناف كلها . فلا بأس أن تبيعه . قبل أن تقبضه . من غير صاحبه الذي اشتريته منه . / ذا قبضت ثمنه . إذا كنت اشتريته كليلا أو وزنا . فإن اشتريته جزافا . فبعه من غير الذي اشتريته منه . بنقد . أو إلى أجل . وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا . ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا . حتى تزنه وتستوفيه . وهذا أحب ما سمعت إلى في هذه الأشياء كلها . وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا .
هامش
71 - ( الشبه ) من المعادن ما يشبه الذهب في لونه . وهو أرفع الصفر . وهو أعلى النحاس . ( الآنك ) الرصاص الخالص . ويقال الأسود . ( القضب ) كل نبت اقتضب فأكل طريا . ( الكرسف ) القطن . ( صفر ) النحاس الجيد .