تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
يعنى بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا . وحلوان الكاهن رشوته ، وما يعطى على أن يتكهن . قال مالك : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب . ( 30 ) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 69 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف . وصله أبو داود في : 22 - كتاب البيوع ، 68 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . والترمذي في : 12 - كتاب البيوع ، 19 - باب كراهية بيع ما ليس عندك . وقال : حسن صحيح . والنسائي في : 44 - كتاب البيوع ، 60 - باب بيع ما ليس عندك . قال مالك : وتفسيره ذلك أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا . على أن تسلفني كذا وكذا . فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز . فإن ترك الذي اشترط السلف ، ما اشترط منه ، كان ذلك البيع جائزا . قال مالك . ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان ، أو الشطوي ، أو القصبي ، بالأثواب .
هامش
69 - ( الشطوي ) نسبة إلى شطا ، قرية بأرض مصر . ( القصبي ) القصب ثياب ناعمة من كتان ، الواحدة قصبي .