( 28 ) باب بيع اللحم باللحم
67 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك
من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض . إلا مثلا بمثل وزنا بوزن . يدا بيد . ولا بأس
به . وإن لم يوزن إذا تحرى أن يوزن مثلا بمثل . يد بيد .
قال مالك : ولا بأس بلحم الحيتان ، بلحم الإبل والبقر والغنم ، وما أشبه ذلك من
الوحوش كلها . اثنين بواحد . وأكثر من ذلك . يد بيد . فإن دخل ، ذلك ، الاجل ،
فلا خير فيه .
قال مالك : وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان . فلا أرى بأسا بأن
يشترى بعض ذلك ببعض . متفاضلا . يد بيد . ولا يباع شئ من ذلك ، إلى أجل .
( 29 ) باب ما جاء في ثمن الكلب
68 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
ابن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب . ومهر
البغي . وحلوان الكاهن .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 113 - باب ثمن الكلب .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 9 - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى ،
حديث 39 .
الموطأ — صفحة 656
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٦٥٦