تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
( 28 ) باب بيع اللحم باللحم 67 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض . إلا مثلا بمثل وزنا بوزن . يدا بيد . ولا بأس به . وإن لم يوزن إذا تحرى أن يوزن مثلا بمثل . يد بيد . قال مالك : ولا بأس بلحم الحيتان ، بلحم الإبل والبقر والغنم ، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها . اثنين بواحد . وأكثر من ذلك . يد بيد . فإن دخل ، ذلك ، الاجل ، فلا خير فيه . قال مالك : وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان . فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض . متفاضلا . يد بيد . ولا يباع شئ من ذلك ، إلى أجل . ( 29 ) باب ما جاء في ثمن الكلب 68 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب . ومهر البغي . وحلوان الكاهن . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 113 - باب ثمن الكلب . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 9 - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى ، حديث 39 .