تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
اختلفت فبان اختلافها . وإن أشبه بعضها بعضا . واختلفت أجناسها ولم تختلف . فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل . قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك ، أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة . فإذا كان هذا على ما وصفت لك ، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل . ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه ، من غير الذي اشتريته منه ، إذا انتقدت ثمنه . قال مالك : ومن سلف في شئ من الحيوان إلى أجل مسمى ، فوصفه وحلاه ، ونقد ثمنه ، فذلك جائز . وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا . ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم . والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . ( 26 ) باب مالا يجوز من بيع الحيوان 62 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج
هامش
( ولا رحلة ) أي حمل . 62 - ( حبل الحبلة ) الأول مصدر حبلت المرأة . والثاني جمع حابل كظالم وظلمة وكاتب وكتبة . ( الجزور ) هو البعير ، ذكرا كان أو أنثى . ( تنتج ) أي تلد . وهي من الأفعال التي لم تسمع إلا مبنية للمجهول . نحو : جن ، وزهى علينا ، أي تكبر .