الناقة . ثم تنتج التي في بطنها .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة ، حديث 5 و 6 .
63 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال ، لا ربا في
الحيوان . وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة .
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل . والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال .
قال مالك : لا ينبغي أن يشترى أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه . وإن كان
قد رآه ورضيه ، على أن ينقد ثمنه ، لا قريبا ولا بعيدا .
قال مالك : وإنما كره ذلك ، لان البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة
على ما رآها المبتاع أم لا ؟ فلذلك ، كره ذلك . ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا .
هامش
( ثم تنتج التي في بطنها ) أي ثم تعيش المولودة ، حتى تكبر ثم تلد .
63 - ( المضامين ) جمع مضمون ، وهو بيع ما في بطون إناث الإبل .
( الملاقيح ) جمع ملقوح ، وهو بيع ما في ظهور الجمال .