تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
الناقة . ثم تنتج التي في بطنها . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة ، حديث 5 و 6 . 63 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال ، لا ربا في الحيوان . وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة . والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل . والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال . قال مالك : لا ينبغي أن يشترى أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه . وإن كان قد رآه ورضيه ، على أن ينقد ثمنه ، لا قريبا ولا بعيدا . قال مالك : وإنما كره ذلك ، لان البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا ؟ فلذلك ، كره ذلك . ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا .
هامش
( ثم تنتج التي في بطنها ) أي ثم تعيش المولودة ، حتى تكبر ثم تلد . 63 - ( المضامين ) جمع مضمون ، وهو بيع ما في بطون إناث الإبل . ( الملاقيح ) جمع ملقوح ، وهو بيع ما في ظهور الجمال .