( 27 ) باب بيع الحيوان باللحم
64 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم .
قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت .
65 - وحدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول :
من ميسر أهل الجاهلية ، بيع الحيوان باللحم ، بالشاة والشاتين .
66 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول نهى
عن بيع الحيوان باللحم .
قال أبو الزناد : فقلت لسعيد بن المسيب : أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه ؟
فقال سعيد : إن كان اشتراها لينحرها ، فلا خير في ذلك .
قال أبو الزناد ، وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم .
قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال . في زمان أبان بن عثمان ، وهشام ابن إسماعيل . ينهون عن ذلك .
هامش
66 - ( شارفا ) المسنة من النوق . والجمع الشرف مثل بازل وبزل .