( 25 ) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
59 - حدثني يحيى عن مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل .
60 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة
مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة .
61 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان ، اثنين بواحد إلى أجل ؟
فقال : لا بأس بذلك .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم .
يدا بيد . ولا بأس بالجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم . الجمل بالجمل يدا بيد . والدراهم
إلى أجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم . الدراهم نقدا ، والجمل إلى أجل
وإن أخرت الجمل والدراهم ، لا خير في ذلك أيضا .
قال مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية
الإبل وإن كانت من نعم واحدة . فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل .
إذا
هامش
60 ( بالربذة ) قرية قرب المدينة .
61 - ( النجيب ) وزن كريم ومعناه . ( الحمولة ) الجماعة .