تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
( 25 ) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 59 - حدثني يحيى عن مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل . 60 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة . 61 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان ، اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : لا بأس بذلك . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم . يدا بيد . ولا بأس بالجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم . الجمل بالجمل يدا بيد . والدراهم إلى أجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله . وزيادة دراهم . الدراهم نقدا ، والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم ، لا خير في ذلك أيضا . قال مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة . فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل . إذا
هامش
60 ( بالربذة ) قرية قرب المدينة . 61 - ( النجيب ) وزن كريم ومعناه . ( الحمولة ) الجماعة .