تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح . ففعل ذلك ليجيز بيعه . وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده . ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه . حين أدخل معه اللبن . قال مالك : والدقيق بالحنطة مثلا بمثل . لا بأس به ، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل . ولو جعل نصف المد من دقيق ، ونصفه من حنطة ، فباع ذلك بمد من حنطة ، كان ذلك مثل الذي وصفنا . لا يصلح . لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة ، حتى جعل معها الدقيق . فهذا لا يصلح . ( 23 ) باب جامع بيع الطعام 53 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ، انه سأل سعيد بن المسيب فقال : إني رجل أبتاع لاطعام . يكون من الصكوك بالجار . فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم . فأعطى بالنصف طعاما . فقال سعيد : لا . ولكن أعط أنت درهما . وخذ بقيته طعاما . 54 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه : أن محمد بن سيرين كان يقول : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض . قال مالك : من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى . فلما حل الاجل ، قال الذي
هامش
53 - ( الجار ) موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك .
الموطأ — صفحة 648 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك