تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
الصنفان من هذا مختلفين . فلا بأس باثنين منه بواحد . أو أكثر من ذلك . يد بيد . فإن دخل ذلك ، الاجل ، فلا يحل . قال مالك : ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة . ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر . يدا بيد . وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا . قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام والادم . فبان اختلافه . فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض . جزافا . يد بيد . فإن دخله الاجل فلا خير فيه . وإنما اشتراء ذلك جزافا . كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا . قال مالك : وذلك ، أنك تشترى الحنطة بالورق جزافا . والتمر بالذهب جزافا ، فهذا حلال . لا بأس به . قال مالك : ومن صبر صبرة طعام . وقد علم كيلها . ثم باعها جزافا . وكتم المشترى كيلها ، فإن ذلك لا يصلح . فإن أحب المشترى أن يرد ذلك الطعام على البائع ، رده بما كتمه كيله وغره . وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ، ثم باعه جزافا . ولم يعلم المشترى ذلك . فإن المشترى إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده . ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك . قال مالك : ولا خير في الخبز ، قرص بقرصين . ولا عظيم بصغير . إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض . فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل . فلا بأس به . وإن لم يوزن : قال مالك : لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدى زبد . وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس ، وصاعا من حشف ، بثلاثة أصوع من عجوة ، حين قال لصاحبه : إن صاعين
الموطأ — صفحة 647 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك