ابن الأسود بن عبد يغوث . فنى علف دابته . فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك طعاما .
فابتع بها شعيرا . ولا تأخذ إلا مثله .
52 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، عن ابن معيقيب الدوسي ،
مثل ذلك .
قال مالك : وهو الامر عندنا .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن لاتباع الحنطة بالحنطة . ولا التمر بالتمر .
ولا الحنطة بالتمر . ولا التمر بالزبيب . ولا الحنطة بالزبيب ولا شئ من الطعام كله ،
إلا يدا بيد . فإن دخل ، شيئا من ذلك ، الاجل . لم يصلح . وكان حراما . ولا شئ من الأدم
كلها ، إلا يدا بيد .
قال مالك : ولا يباع شئ من الطعام والادم إذا كان من صنف واحد ، اثنان بواحد .
فلا يباع مد حنطة بمدى حنطة . ولا مد تمر بمدى تمر . ولا مد زبيب بمدى زبيب .
ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والادم كلها . إذا كان من صنف واحد . وإن كان يدا بيد .
إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب . لا يحل في شئ من ذلك الفضل . ولا يحل
إذ مثلا بمثل . يدا بيد .
قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب ، فبان اختلافه .
فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد . يدا بيد . ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين
من حنطة . وصاع من تمر بصاعين من زبيب . وصاع من حنطة بصاعين من سمن . فإذا كان
الموطأ — صفحة 646
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٦٤٦