تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
ابن الأسود بن عبد يغوث . فنى علف دابته . فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك طعاما . فابتع بها شعيرا . ولا تأخذ إلا مثله . 52 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، عن ابن معيقيب الدوسي ، مثل ذلك . قال مالك : وهو الامر عندنا . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن لاتباع الحنطة بالحنطة . ولا التمر بالتمر . ولا الحنطة بالتمر . ولا التمر بالزبيب . ولا الحنطة بالزبيب ولا شئ من الطعام كله ، إلا يدا بيد . فإن دخل ، شيئا من ذلك ، الاجل . لم يصلح . وكان حراما . ولا شئ من الأدم كلها ، إلا يدا بيد . قال مالك : ولا يباع شئ من الطعام والادم إذا كان من صنف واحد ، اثنان بواحد . فلا يباع مد حنطة بمدى حنطة . ولا مد تمر بمدى تمر . ولا مد زبيب بمدى زبيب . ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والادم كلها . إذا كان من صنف واحد . وإن كان يدا بيد . إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب . لا يحل في شئ من ذلك الفضل . ولا يحل إذ مثلا بمثل . يدا بيد . قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب ، فبان اختلافه . فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد . يدا بيد . ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة . وصاع من تمر بصاعين من زبيب . وصاع من حنطة بصاعين من سمن . فإذا كان