ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة ، إذا فعلا ذلك بيعا . وإنما أرخص في الإقالة والشرك ،
والتولية ، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة ، أو نقصان ، أو نظرة . فإن دخل ذلك ، زيادة
أو نقصان ، أو نظرة ، صار بيعا . يحله ما يحل البيع . ويحرمه ما يحرم البيع .
قال مالك : من سلف في حنطة شامية ، فلا بأس أن يأخذ محمولة ، بعد محل الاجل .
قال مالك : وكذلك من سلف في صنف من الأصناف . فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف
فيه . أو أدنى بعد محل الاجل . وتفسير ذلك : أن يسلف الرجل في حنطة محمولة . فلا بأس
أن يأخذ شعيرا أو شامية . وإن سلف في تمر عجوة ، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا .
وإن سلف في زبيب أحمر ، فلا بأس أن يأخذ اسود . إذا كان ذلك كله بعد محل الاجل .
إذا كانت مكيلة ذلك سواء . بمثل كيل ما سلف فيه .
( 22 ) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما
50 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه : أن سليمان بن يسار قال : فنى علف حمار سعد
ابن أبي وقاص . فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك . فابتع بها شعيرا . ولا تأخذ إلا مثله .
51 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أنه أخبره : أن عبد الرحمن
هامش
( نظرة ) تأخير . ( بعد محل ) أي جلول ( أو جمعا ) أي تمرا رديا .