تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
( 20 ) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 47 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل . ثم يشترى بالذهب تمرا ، قبل أن يقبض الذهب . 48 - وحدثني عن مالك ، عن كثير بن فرقد ، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم : عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ، ثم يشترى بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب ؟ فكره ذلك ، ونهى عنه . وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، بمثل ذلك . قال مالك : وإنما نهى سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، وابن شهاب ، عن لا يبيع الرجل حنطة بذهب . ثم يشترى الرجل بالذهب تمرا . قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة . فأما أن يشترى بالذهب التي باع بها الحنطة ، إلى أجل ، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة . قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة . بالذهب التي له عليه . في ثمر التمر . فلا بأس بذلك . قال مالك : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم ، فلم يروا به بأسا .
هامش
48 - ( يبيع الطعام من الرجل ) أي إليه . ( عن أن لا ) لا ، زائدة للتأكيد . نحو ما منعك أن لا تسجد .