( 20 ) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
47 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان
ابن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل . ثم يشترى بالذهب تمرا ، قبل
أن يقبض الذهب .
48 - وحدثني عن مالك ، عن كثير بن فرقد ، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم : عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ، ثم يشترى بالذهب تمرا
قبل أن يقبض الذهب ؟ فكره ذلك ، ونهى عنه .
وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، بمثل ذلك .
قال مالك : وإنما نهى سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم ، وابن شهاب ، عن لا يبيع الرجل حنطة بذهب . ثم يشترى الرجل بالذهب
تمرا . قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة . فأما أن يشترى بالذهب
التي باع بها الحنطة ، إلى أجل ، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة . قبل أن يقبض الذهب
ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة . بالذهب التي له عليه .
في ثمر التمر . فلا بأس بذلك .
قال مالك : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم ، فلم يروا به بأسا .
هامش
48 - ( يبيع الطعام من الرجل ) أي إليه . ( عن أن لا ) لا ، زائدة للتأكيد . نحو ما منعك أن لا تسجد .